فصل في الزمان الذي يصحّ فيه الصّوم وهو النهار من غير العيدين [1] ،
[1] البقرة 2 : 187 . ( 2 ) انظر الوسائل 4 : 207 / أبواب المواقيت ب 26 ح 2 . ( 3 ) الوسائل 10 : 515 / أبواب الصوم المحرم والمكروه ب 1 ح 8 . ( 4 ) الوسائل 23 : 310 / كتاب النذر والعهد ب 10 ح 1 .