responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح العروة الوثقى - الصوم ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ مرتضى البروجردي    جلد : 1  صفحه : 439


< فهرس الموضوعات > جواز فعل المفطر ولو قبل الفحص ما لم يعلم طلوع الفجر ولم يشهد به البينة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > التاسع : إدخال الماء في الفم للتبرد فسبقه ودخل الجوف < / فهرس الموضوعات > [ 2497 ] مسألة 2 : يجوز له فعل المفطر ولو قبل الفحص ما لم يعلم طلوع الفجر ولم يشهد به البيّنة ، ولا يجوز له ذلك إذا شكّ في الغروب ، عملًا بالاستصحاب في الطرفين .
ولو شهد عدل واحد بالطلوع أو الغروب فالأحوط ترك المفطر ، عملًا بالاحتياط ، للإشكال في حجّيّة خبر العدل الواحد وعدم حجّيّته ، إلَّا أنّ الاحتياط في الغروب إلزامي وفي الطلوع استحبابي ، نظراً للاستصحاب ( * ) ( 1 ) .
التاسع : إدخال الماء في الفم للتبرّد بمضمضةٍ أو غيرها فسبقه ودخل الجوف ، فإنّه يقضي ولا كفّارة عليه . وكذا لو أدخله عبثاً فسبقه . وأمّا لو نسي فابتلعه فلا قضاء عليه أيضاً وإن كان أحوط .
ولا يلحق بالماء غيره على الأقوى وإن كان عبثاً ، كما لا يلحق بالإدخال في الفم الإدخال في الأنف للاستنشاق أو غيره وإن كان أحوط في الأمرين ( 2 ) .


( * ) لا يبعد ثبوت الطلوع والغروب بخبر العدل الواحد أو الثقة .

439

نام کتاب : شرح العروة الوثقى - الصوم ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ مرتضى البروجردي    جلد : 1  صفحه : 439
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست