وقد أفطر قبل الزوال لم تجب عليه الكفّارة ، وإن كان قد أفطر بعد الزوال كفاه إطعام ستّين مسكيناً ، بل له الاكتفاء بعشرة مساكين ( * ) .
( 1 ) محاضرات في أُصول الفقه 2 : 200 202 . ( * ) لا وجه لذلك أصلًا ، نعم الاكتفاء بإطعام ستّين مسكيناً .