وكذا لا بأس بجلوسه في الماء ما لم يرتمس ، رجلًا كان أو امرأة [1] ، وإن كان يكرَه لها ذلك .
[1] الحدائق 3 : 162 . ( 2 ) الحدائق 3 : 162 . ( 3 ) الوسائل 10 : 37 / أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 3 ح 6 ، الفقيه 2 : 71 / 307 .