وإن كان مع البناء على الاغتسال [1] أو مع الذهول على ما قوّينا : فإن كان في النومة الأُولى بعد العلم بالجنابة فلا شيء عليه ( * ) وصحّ صومه .
[1] في ص 211 . ( 2 ) الوسائل 10 : 57 / أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 13 ح 1 ، الفقيه 2 : 74 / 322 . ( 3 ) الوسائل 10 : 57 / أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 13 ح 2 ، الفقيه 2 : 75 / 325 . ( * ) الأظهر في الذهول وجوب القضاء فقط .