نام کتاب : شرح العروة الوثقى - الصوم ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ مرتضى البروجردي جلد : 1 صفحه : 207
وأمّا لو استحاضت بعد الإتيان بصلاة الفجر أو بعد الإتيان بالظهرين فتركت الغسل إلى الغروب ، لم يبطل صومها . ولا يشترط فيها الإتيان بأغسال الليلة المستقبلة وإن كان أحوط . وكذا لا يعتبر فيها الإتيان بغسل الماضية ، بمعنى : أنّها لو تركت الغسل الذي للعشائين لم يبطل صومها لأجل ذلك . نعم ، يجب عليها الغسل حينئذٍ لصلاة الفجر ، فلو تركته بطل صومها من هذه الجهة . وكذا لا يعتبر فيها ما عدا الغسل من الأعمال ، وإن كان الأحوط اعتبار جميع ما يجب عليها من الأغسال والوضوءات وتغيير الخِرقة والقُطنة . ولا يجب تقديم غسل المتوسّطة والكثيرة على الفجر وإن كان هو الأحوط .
( 1 ) الوسائل 10 : 66 / أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 18 ح 1 .
207
نام کتاب : شرح العروة الوثقى - الصوم ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ مرتضى البروجردي جلد : 1 صفحه : 207