وكما يبطل الصوم بالبقاء على الجنابة متعمّداً كذا يبطل بالبقاء على حدث الحيض والنفاس إلى طلوع الفجر [1] ،
[1] شرح العروة ( كتاب الصلاة 1 ) : 6 .