وأمّا الإصباح جنباً من غير تعمّد فلا يوجب البطلان [1] إلَّا في قضاء شهر رمضان [2] على الأقوى ،
[1] في ص 186 . [2] الوسائل 10 : 67 / أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 19 ح 1 ، 2 . ( 3 ) الوسائل 10 : 67 / أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 19 ح 1 ، 2 .