[ 2431 ] مسألة 48 : إذا شكّ في تحقّق الارتماس بنى على عدمه ( * ) [1] .الثامن : البقاء على الجنابة عمداً إلى الفجر الصادق [2] ،
[1] في ص 120 . [2] لاحظ الحدائق 13 : 113 - 114 . ( 3 ) الرياض 5 : 316 . ( * ) لكن يبطل صومه إذا كان ناوياً للارتماس .