كما أنّه لا يبطل مع السهو أو الجهل المركَّب [1] .
[1] انظر الوسائل 4 : 19 / أبواب أعداد الفرائض ب 3 ح 5 و ج 10 : 234 / أبواب من يصح منه الصوم ب 29 ح 3 . ( 2 ) في ص 265 .