[ 2474 ] مسألة 5 : إذا تعذّر بعض الخصال في كفّارة الجمع وجب عليه الباقي [1] .
[1] رجال النجاشي : 338 / 903 . ( 2 ) الوسائل 10 : 53 / أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 53 ح 1 . ( 3 ) الوسائل 10 : 55 / أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 10 ح 3 .