وكذا لا بأس بمضغ العلك ولا ببلع ريقه [1] بعده وإن وجد له طعماً فيه ، ما لم يكن ذلك بتفتّت أجزاء منه ، بل كان لأجل المجاورة .
[1] الوسائل 10 : 106 / أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 37 ح 2 . ( 2 ) التهذيب 4 : 312 . ( 3 ) الوسائل 10 : 104 / أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 36 ح 1 .