ويكفي فيه رمس الرأس فيه [1]
[1] الوسائل 10 : 36 / أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 3 ح 2 . ( 2 ) الوسائل 10 : 37 / أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 3 ح 7 .