الفريضة عمداً كان أو سهواً أو جهلًا ، كما أنّها تبطل بالإخلال بإحداهما عمداً وكذا بزيادتها ، ولا تبطل على الأقوى بنقصان واحدة ولا بزيادتها سهواً .
( 1 ) شرح العروة 14 : 3 . ( 2 ) كتاب الصلاة 1 : 487 .