[ 1592 ] مسألة 12 : إذا أتى بالذكر أزيد من مرّة لا يجب عليه تعيين الواجب منه ، بل الأحوط عدمه ( * ) خصوصاً إذا عيّنه في غير الأوّل لاحتمال كون الواجب هو الأوّل مطلقاً ، بل احتمال كون الواجب هو المجموع فيكون من باب التخيير بين المرّة والثلاث والخمس مثلًا [1] .
[1] الوسائل 6 : 304 / أبواب الركوع ب 6 ح 2 . ( * ) لا بأس بقصد الوجوب في الذكر الأوّل وقد مرّ نظيره .