( 1 ) الكافي 3 : 367 / 5 ، التهذيب 2 : 331 / 1361 . ( 2 ) أضف إلى ذلك : أنّ الرواية حيث لا يحتمل تعدّدها بأن يرويها حريز تارة عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) بلا واسطة كما في الفقيه ، وأُخرى معها كما في الكافي والتهذيب ، فلا جرم يتطرّق فيها احتمال الإرسال فتسقط عن صلاحية الاستدلال . ( 3 ) الوسائل 7 : 277 / أبواب قواطع الصلاة ب 21 ح 2 . وفي المصدر : فتفلت بدل فتغلب .