والأحوط الاقتصار على الوتر المندوب وكذا على خصوص شرب الماء [1] فلا يلحق به الأكل وغيره ، نعم الأقوى عدم الاقتصار على الوتر ولا على حال الدُّعاء فيلحق به مطلق النافلة وغير حال الدُّعاء [2] وإن كان الأحوط الاقتصار .
[1] المبسوط 1 : 118 ، الخلاف 1 : 413 . [2] المعتبر 2 : 259 ، الشرائع 1 : 110 .