ولو كان في الصلاة فالأحوط الرد ( * ) بقصد الدُّعاء [1] .
[1] الوسائل 7 : 267 / أبواب قواطع الصلاة ب 16 ح 1 . ( * ) بل الأحوط تركه والأولى أن يدعو له بغير المخاطبة .