< فهرس الموضوعات > 4 - الالتفات أثناء الصلاة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الخلاف في المراد بالالتفات القاطع للصلاة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > استعراض الروايات في المسألة < / فهرس الموضوعات > والتأدّب ، وأمّا إذا كان لغرض آخر كالحك ونحوه فلا بأس به مُطلقاً [1] حتّى على الوضع المتعارف . الرابع : تعمّد الالتفات بتمام البدن إلى الخلف أو إلى اليمين أو اليسار بل وإلى ما بينهما على وجه يخرج عن الاستقبال وإن لم يصل إلى حدّهما ، وإن لم يكن الالتفات حال القراءة أو الذكر ، بل الأقوى ذلك في الالتفات بالوجه إلى الخلف مع فرض إمكانه ولو بميل البدن على وجه لا يخرج عن الاستقبال وأمّا الالتفات بالوجه يميناً ويساراً مع بقاء البدن مستقبلًا [2] ،
[1] الشرائع 1 : 110 . [2] الوسائل 7 : 244 / أبواب قواطع الصلاة ب 3 ح 3 .