( 1 ) الوسائل 6 : 423 / أبواب التسليم ب 3 ح 1 . ( 2 ) الوسائل 6 : 410 / أبواب التشهّد ب 12 ح 2 . ( 3 ) [ مفاد الرواية أنّه شرع السلام في التشهد الأوّل ، أي في الركعة الثانية ] . ( 4 ) الوسائل 6 : 427 / أبواب التسليم ب 4 ح 3 . ( 5 ) الوسائل 6 : 416 / أبواب التسليم ب 1 ح 3 ، 5 ، 6 .