< فهرس الموضوعات > عدم اعتبار الجلوس بين كل سجدة وأخرى عند تعدد السجدة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > استحباب سجدة الشكر وما يستحب فيها < / فهرس الموضوعات > [ 1651 ] مسألة 20 : في صورة وجوب التكرار يكفي في صدق التعدّد رفع الجبهة ( 1 ) عن الأرض ثمّ الوضع للسجدة الأُخرى ، ولا يعتبر الجلوس ثمّ الوضع ، بل ولا يعتبر رفع سائر المساجد وإن كان أحوط ( 2 ) . [ 1652 ] مسألة 21 : يستحب السجود للشكر لتجدّد نعمة أو دفع نقمة أو تذكرهما ممّا كان سابقاً ، أو للتوفيق لأداء فريضة ، أو نافلة ، أو فعل خير ولو مثل الصلح بين اثنين ، فقد روي عن بعض الأئمّة ( عليهم السلام ) أنّه كان إذا صالح بين اثنين أتى بسجدة الشكر ، ويكفي في هذا السجود مجرّد وضع الجبهة مع النيّة ، نعم يعتبر فيه إباحة المكان ، ولا يشترط فيه الذكر وإن كان يستحب أن يقول : شكراً لله ، أو شكراً شكراً ، وعفواً عفواً مائة مرّة أو ثلاث مرّات ، ويكفي مرّة واحدة أيضاً . ويجوز الاقتصار على سجدة واحدة ، ويستحب مرّتان ، ويتحقّق التعدّد بالفصل بينهما بتعفير الخدّين أو الجبينين أو الجميع مقدّماً للأيمن منهما على الأيسر ثمّ وضع الجبهة ثانياً .