< فهرس الموضوعات > عموم الحكم للاستماع إلى الصبي أو المجنون مع قصدهما القرآنية < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حكم من قرأ آية السجدة أو سمعها وهو في الصلاة < / فهرس الموضوعات > [ 1640 ] مسألة 9 : لا فرق في وجوبها بين السماع من المكلَّف أو غيره [1] كالصغير والمجنون إذا كان قصدهما قراءة القرآن . [ 1641 ] مسألة 10 : لو سمعها في أثناء الصلاة أو قرأها ( * ) أومأ للسجود وسجد ( * * ) بعد الصلاة وأعادها [2] .
[1] في ص 188 ، 202 . [2] الوسائل 6 : 245 / أبواب قراءة القرآن ب 45 ح 1 . ( 3 ) الوسائل 6 : 243 / أبواب قراءة القرآن ب 43 ح 4 . ( 4 ) شرح العروة 14 : 315 . ( * ) أُريد بذلك القراءة سهواً ، وأمّا إذا كانت عمداً فتبطل الصلاة على الأحوط عندنا ، وجزماً عند الماتن ( قدس سره ) كما تقدّم . ( * * ) على الأحوط وأمّا الإعادة فلا وجه لها .