على الجبهة فالظاهر تقديم الثاني ( * ) ، فيرفع يديه أو إحداهما عن الأرض ليضع ما يصح السجود عليه على جبهته ، ويحتمل التخيير .
( 1 ) الوسائل 6 : 343 / أبواب السجود ب 4 ح 2 . ( * ) بل الظاهر أنّه إذا تمكَّن من رفع المسجد ووضع الجبهة عليه بحيث يصدق عليه السجود تعيّن ذلك وإلَّا وجب الإيماء كما مرّ .