مع رفع المسجد ( * ) إلى جبهته ، ووضع سائر المساجد في محالها ، وإن لم يتمكن من الانحناء ( * * ) أصلًا أومأ برأسه ، وإن لم يتمكن فبالعينين ، والأحوط له رفع المسجد مع ذلك إذا تمكَّن من وضع الجبهة عليه ، وكذا الأحوط وضع ما يتمكن من سائر المساجد في محالها ، وإن لم يتمكَّن من الجلوس أومأ برأسه وإلَّا فبالعينين ، وإن لم يتمكن من جميع ذلك ينوي بقلبه جالساً أو قائماً إن لم يتمكن من الجلوس ، والأحوط الإشارة باليد ونحوها مع ذلك .
( 1 ) الوسائل 5 : 484 / أبواب القيام ب 1 ح 11 ، 6 : 375 / أبواب السجود ب 20 ح 1 . ( * ) على نحو يصدق عليه السجود ، وإلَّا اقتصر على الإيماء . ( * * ) مرّ حكم جميع ذلك في مبحث القيام [ في المسألة 1475 ] .