[ 1619 ] مسألة 11 : من كان بجبهته دمل أو غيره ، فان لم يستوعبها وأمكن سجوده على الموضع السليم سجد عليه ، وإلَّا حفر حفيرة ليقع السليم منها على الأرض ، وإن استوعبها أو لم يمكن بحفر الحفيرة أيضاً سجد على أحد الجبينين من غير ترتيب ( * ) وإن كان الأولى والأحوط تقديم الأيمن على الأيسر وإن تعذّر سجد على ذقنه ، فان تعذّر اقتصر على الانحناء الممكن ( * * ) [1] .
[1] المقنع : 86 . ( 2 ) فقه الرِّضا : 114 ، المستدرك 4 : 459 / أبواب السجود ب 10 ح 1 . ( * ) الأحوط الجمع بينه وبين السجود على الذقن ، ولو لم يمكن الجمع ولو بتكرار الصلاة لم يبعد تقديم الثاني . ( * * ) بل وجب عليه الإيماء ، والأحوط الجمع بين الأمرين .