الأفضل أو الأسهل ونحو ذلك ، وإذا لم يمكن إلَّا الرفع ، فان كان الالتفات إليه قبل تمام الذكر فالأحوط الإتمام ثمّ الإعادة ، وإن كان بعد تمامه فالاكتفاء به قوي كما لو التفت بعد رفع الرأس ، وإن كان الأحوط الإعادة أيضا .
( 1 ) الوسائل 6 : 354 / أبواب السجود ب 8 ح 6 ، الاحتجاج 2 : 570 .