إسم الكتاب : شرح العروة الوثقى - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) ( عدد الصفحات : 541)
فصل [ في حكم قطع الصلاة ] لا يجوز قطع صلاة الفريضة اختياراً ( * ) [1] والأحوط عدم قطع النافلة أيضاً وإن كان الأقوى جوازه ، ويجوز قطع الفريضة لحفظ مال ، ولدفع ضرر مالي أو بدني كالقطع لأخذ العبد من الإباق ، أو الغريم من الفرار ، أو الدابة من الشراد ونحو ذلك ، وقد يجب كما إذا توقف حفظ نفسه أو حفظ نفس محترمة ، أو حفظ مال يجب حفظه شرعاً عليه . وقد يستحب كما إذا توقف حفظ مال مستحب الحفظ عليه ، وكقطعها عند نسيان الأذان والإقامة إذا تذكر قبل الركوع ، وقد يجوز كدفع الضرر المالي الَّذي لا يضرّه تلفه ولا يبعد كراهته لدفع ضرر مالي يسير ( * * ) ،
[1] حكاه عنه في مفتاح الكرامة 3 : 45 السطر 16 . ( * ) على الأحوط . ( * * ) في الحكم بالكراهة إشكال .