[ 1731 ] مسألة 30 : ردّ السلام واجب كفائي [1] فلو كان المسلَّم عليهم جماعة يكفي رد أحدهم ، ولكن الظاهر عدم سقوط الاستحباب بالنسبة إلى الباقين [2] بل الأحوط رد كل من قصد به [3]
[1] الوسائل 7 : 267 / أبواب قواطع الصلاة ب 16 ح 2 . [2] لاحظ التذكرة 3 : 281 ، وحكاه عنه في الحدائق 9 : 75 . [3] الوسائل 12 : 75 / أبواب أحكام العشرة ب 46 ح 2 ، 3 . ( 4 ) الوسائل 12 : 75 / أبواب أحكام العشرة ب 46 ح 2 ، 3 .