[ 1722 ] مسألة 21 : لو سلَّم على جماعة منهم المصلِّي فردّ الجواب غيره لم يجز له الردّ ، نعم لو ردّه صبي مميِّز ففي كفايته إشكال ، والأحوط ردّ المصلِّي بقصد القرآن أو الدُّعاء [1] .
[1] 2 ) ، ( 3 ) الوسائل 12 : 75 / أبواب أحكام العشرة ب 46 ح 1 ، 2 ، 3 .