[ 1586 ] مسألة 6 : إذا كان كالراكع خلقة أو لعارض [1] فان تمكن من الانتصاب ولو بالاعتماد على شيء وجب عليه ذلك ، لتحصيل القيام الواجب حال القراءة وللركوع ، وإلَّا فللركوع فقط فيقوم وينحني ، وإن لم يتمكَّن من ذلك لكن تمكن من الانتصاب في الجملة فكذلك ، وإن لم يتمكَّن أصلًا ، فإن تمكن من الانحناء أزيد من المقدار الحاصل بحيث لا يخرج عن حدّ الركوع وجب ( * ) ، وإن لم يتمكَّن من الزيادة أو كان على أقصى مراتب الركوع بحيث
[1] نعم ، ولكنّه زيادة في الصلاة بعد الإتيان به بقصد الجزئية كما هو المفروض ، فتقدح مع العمد وإن لم يصدق عنوان الركوع . ( * ) لا تبعد كفاية الإيماء حينئذٍ ، وإن كان الجمع بينه وبين ما في المتن أحوط .