إسم الكتاب : شرح العروة الوثقى - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) ( عدد الصفحات : 541)
ولا ذكر مخصوص بل يجوز ما يجري على لسانه [1] من الذكر والدُّعاء والمناجاة وطلب الحاجات . وأقلَّه : سبحان الله خمس مرّات ، أو ثلاث مرّات ، أو بسم الله الرّحمن الرّحيم ثلاث مرّات ، أو الحمد لله ثلاث مرّات بل يجزئ سبحان الله أو سائر ما ذكر مرّة واحدة ، كما يجزئ الاقتصار على الصلاة على النبيّ وآله ( صلَّى الله عليه وآله ) ومثل قوله : اللَّهمّ اغفر لي ، ونحو ذلك [2]
[1] الوسائل 6 : 277 / أبواب القنوت ب 9 ح 1 . [2] لا يخفى أنّ القنوت لغة وإن كان لمعان عديدة ، إلَّا أنّ المتيقن إرادته منه في قنوت الصلاة إنّما هو الدُّعاء كما يفصح عنه ما في صحيحة عبد الرّحمن بن أبي عبد اللَّه عن الصادق ( عليه السلام ) « أنّه قال : القنوت في الوتر الاستغفار وفي الفريضة الدُّعاء » ( باب 8 من أبواب القنوت الحديث 1 ) ومقتضى ما دلّ على نفي التوقيت فيه عدم التوقيت بدعاء خاص فيعم المأثور وغيره ، لا أنّه يكتفي بغير ما هو من سنخ الدُّعاء كالتسبيح ونحوه ، إلَّا أن ينهض على تجويزه دليل بالخصوص ولم ينهض لضعف تلكم النصوص .