بل جميع النوافل [1] حتّى صلاة الشفع على الأقوى [2] ، ويتأكَّد في الجهرية من الفرائض [3] ، خصوصاً في الصبح والوتر ، والجمعة [4] بل الأحوط عدم تركه في الجهرية بل في مطلق الفرائض ،
[1] الوسائل 6 : 263 / أبواب القنوت ب 1 ح 8 . [2] وأما روايته الأُخرى « القنوت في كل صلاة في الفريضة والتطوّع » في باب 1 من أبواب القنوت حديث 12 ، فهي ضعيفة السند بطريقيها كما لا يخفى . فتوصيفها بالصحيحة كما عن بعضهم في غير محله . على أنّ الموجود في الفقيه [ 1 : 207 / 934 ] مغاير لهذا المتن وإن كان ظاهر عبارة الوسائل هو الاتِّحاد . [3] الوسائل 6 : 265 / أبواب القنوت ب 2 ح 3 . [4] شرح العروة 11 : 68 . ( 5 ) في ص 362 . ( 6 ) في ص 363 .