فلو خالفه عمداً بطل ما أتى به مقدّماً ( 1 ) وأبطل من جهة لزوم الزيادة ، سواء كان ذلك في الأفعال أو الأقوال ، وفي الأركان أو غيرها ، وإن كان سهواً فان كان في الأركان بأن قدّم ركناً على ركن كما إذا قدّم السجدتين على الركوع فكذلك ، وإن قدّم ركناً على غير الركن كما إذا قدّم الركوع على القراءة ، أو قدّم غير الركن على الركن كما إذا قدّم التشهّد على السجدتين ، أو قدّم غير الأركان بعضها على بعض كما إذا قدّم السورة مثلًا على الحمد فلا تبطل الصلاة إذا كان ذلك سهواً ، وحينئذ فإن أمكن التدارك بالعود بأن لم يستلزم زيادة ركن وجب وإلَّا فلا ( 2 ) .