[ 1656 ] مسألة 1 : لا بدّ من ذكر الشهادتين والصلاة بألفاظها المتعارفة [1] فلا يجزئ غيرها وإن أفاد معناها ، مثل ما إذا قال بدل أشهد : أعلم ، أو أُقرّ أو اعترف ، وهكذا في غيره . [ 1657 ] مسألة 2 : يجزئ الجلوس فيه بأيّ كيفية كان ولو إقعاءً ، وإن كان الأحوط تركه [2] .