[ 1617 ] مسألة 9 : لو وضع جبهته على موضع مرتفع [1] أزيد من المقدار المغتفر كأربع أصابع مضمومات فان كان الارتفاع بمقدار لا يصدق معه السجود عرفاً جاز رفعها ووضعها ثانياً ، كما يجوز جرّها ( * ) وإن كان بمقدار يصدق معه السجدة عرفاً فالأحوط الجرّ لصدق زيادة السجدة مع الرفع ، ولو لم يمكن الجرّ فالأحوط الإتمام والإعادة .
[1] الجواهر 10 : 153 . ( 2 ) الوسائل 8 : 231 / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 19 ح 2 . ( * ) فيه إشكال ، والأظهر وجوب الرفع ووضع الجبهة على أرض غير مرتفعة والأحوط إعادة الصلاة بعد إتمامها .