[ 1614 ] مسألة 6 : الأحوط في الإبهامين ( * ) وضع الطرف من كل منهما دون الظاهر أو الباطن منهما [1]
[1] الوسائل 5 : 461 / أبواب أفعال الصلاة ب 1 ح 3 . ( 2 ) الوسائل 5 : 461 / أبواب أفعال الصلاة ب 1 ح 2 ، الكافي 3 : 311 / 8 . ( * ) جواز وضع الظاهر أو الباطن منهما لا يخلو من قوّة .