[1] السرائر 1 : 225 . ( 2 ) حكاه عنه في الذكرى 3 : 392 . ( 3 ) الوسائل 5 : 363 / أبواب ما يسجد عليه ب 14 ح 5 . ( 4 ) الصحيحة مشتملة على التعبير ب « لا يجوز » الصريح في نفي الجواز ومثله لا يقبل الحمل على الكراهة كما لا يخفى . فالأُولى الخدش بإعراض الأصحاب عنها وإن لم يتم على مسلك سيِّدنا الأستاد أو ردّ علمها إلى أهله .