ولو علم أو ظن بعد الصلاة إلى جهتين أو ثلاث أنّ كلها إلى غير القبلة ، فإن كان فيها ما هو ما بين اليمين واليسار كفى وإلا وجبت الإعادة [1] .
[1] في ص 462 .