نام کتاب : شرح العروة الوثقى - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ مرتضى البروجردي جلد : 1 صفحه : 457
[ 1238 ] مسألة 10 : يجوز لأحد المجتهدين المختلفين في الاجتهاد الاقتداء بالآخر إذا كان اختلافهما يسيراً [1] بحيث لا يضر بهيئة الجماعة [2] ولا يكون بحد الاستدبار [3] أو اليمين أو اليسار . [ 1239 ] مسألة 11 : إذا لم يقدر على الاجتهاد أو لم يحصل له الظن بكونها في جهة وكانت الجهات متساوية ، صلى إلى أربع جهات ( * ) إن وسع الوقت وإلا فبقدر ما وسع ( 4 )
[1] في ص 438 . [2] الوسائل 4 : 311 / أبواب القبلة ب 8 ح 2 . [3] في ص 436 . ( * ) على الأحوط كما مرّ آنفاً .
457
نام کتاب : شرح العروة الوثقى - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ مرتضى البروجردي جلد : 1 صفحه : 457