responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح العروة الوثقى - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ مرتضى البروجردي    جلد : 1  صفحه : 404


وكذا من فريضة إلى أُخرى إذا لم يكن بينهما ترتيب [1] . ويجوز من الحاضرة إلى الفائتة [2] بل يستحب في سعة وقت الحاضرة .
[ 1220 ] مسألة 12 : إذا اعتقد في أثناء العصر أنه ترك الظهر فعدل إليها ثم تبين أنه كان آتياً بها فالظاهر جواز العدول منها إلى العصر ثانياً ، لكن لا يخلو عن إشكال ، فالأحوط ( * ) بعد الإتمام الإعادة أيضاً ( 3 ) .



[1] الوسائل 6 : 159 / أبواب القراءة في الصلاة ب 72 ح 2 .
[2] الوسائل 4 : 290 / أبواب المواقيت ب 63 ح 1 . ( * ) هذا الاحتياط لا يترك فيما إذا أتى بركن بعد العدول ، وأما إذا أتى بجزء غير ركني فاللازم الإتيان به ثانياً فلا حاجة إلى الإعادة ، وأما مع عدم الإتيان بشيء فلا إشكال فيه .

404

نام کتاب : شرح العروة الوثقى - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ مرتضى البروجردي    جلد : 1  صفحه : 404
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست