( 1 ) الوسائل 4 : 228 / أبواب المواقيت ب 35 ح 7 ، التهذيب 2 : 167 / 660 . ( 2 ) ولكنه لا ينفع حسب الرأي الأخير . ( 3 ) في ص 330 . ( 4 ) الوسائل 4 : 227 / أبواب المواقيت ب 35 ح 3 . ( 5 ) التهذيب 2 : 247 / 982 و 167 / 661 .