نام کتاب : شرح العروة الوثقى - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ مرتضى البروجردي جلد : 1 صفحه : 299
الثالث : في المتيمم مع احتمال زوال ( * ) العذر أو رجائه [1] .
[1] الوسائل 4 : 288 / أبواب المواقيت ب 62 ح 4 . ( 2 ) لا يخفى أن الموضوع في الثانية الاستيقاظ بعد الفجر ، والحمل على خوف فوت الحاضرة في هذه الحالة كما ترى ، وإنما يتجه لو عبّر بالاستيقاظ قبل طلوع الشمس . ( 3 ) الوسائل 4 : 290 / أبواب المواقيت ب 63 ح 1 . ( * ) مرّ الكلام فيه [ في المسألة 1141 ] وأما غير المتيمم من ذوي الأعذار فالأقوى فيه جواز البدار ، لكنّه إذا ارتفع العذر في الأثناء وجبت الإعادة .
299
نام کتاب : شرح العروة الوثقى - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ مرتضى البروجردي جلد : 1 صفحه : 299