الأوّل : الظهر والعصر لمن أراد الإتيان بنافلتهما [1] وكذا الفجر إذا لم يقدّم نافلتها قبل دخول الوقت .
[1] الوسائل 4 : 141 / أبواب المواقيت ب 8 ح 3 .