إلا أنّ الأفضل ( * ) إعادتها في وقتها [1] .[ 1197 ] مسألة 7 : إذا صلى نافلة الفجر في وقتها أو قبله ونام بعدها يستحب إعادتها [2] .
[1] ولكنه ( قدس سره ) ذكر في المعجم 22 : 86 / 14039 أنه ثقة . [2] الفقيه 4 ( المشيخة ) : 70 . ( 3 ) الوسائل 4 : 267 / أبواب المواقيت ب 51 ح 8 . ( 4 ) الوسائل 4 : 267 / أبواب المواقيت ب 51 ح 9 . ( * ) تختصّ الأفضلية بما إذا نام المصلي بعدها واستيقظ قبل الفجر أو عنده .