إن لم يكن اجتهاده على خلافها . وإلا فالأحوط تكرار الصلاة ( * ) [1] ، ومع عدم إمكان تحصيل الظن يصلي إلى أربع جهات ( * * ) [2] .
[1] المعتبر 2 : 70 . [2] الغنية : 69 . ( 3 ) المفيد في المقنعة : 96 ، الطوسي في النهاية : 63 . ( 4 ) في ص 434 . ( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان 2 : 67 . ( * ) والأظهر كفاية العمل بالبيّنة . ( * * ) على الأحوط ، ولا تبعد كفاية الصلاة إلى جهة واحدة .