ولا يدخل فيه شيء من حجر إسماعيل وإن وجب إدخاله في الطواف [1] .
[1] الوسائل 13 : 353 / أبواب الطواف ب 30 ح 1 . ( 2 ) الوسائل 5 : 276 / أبواب أحكام المساجد ب 54 ح 1 ، 2 . ( 3 ) الوسائل 5 : 276 / أبواب أحكام المساجد ب 54 ح 1 ، 2 . ( 4 ) الوسائل 13 : 353 / أبواب الطواف ب 30 .