[ 1200 ] مسألة 10 : إذا دار الأمر بين تقديم صلاة الليل على وقتها أو قضائها فالأرجح القضاء [1] .
[1] الوسائل 4 : 259 / أبواب المواقيت ب 46 ح 9 . ( 2 ) الوسائل 4 : 261 .