نام کتاب : شرح العروة الوثقى - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ مرتضى البروجردي جلد : 1 صفحه : 243
[ 1192 ] مسألة 2 : المشهور عدم جواز تقديم نافلتي الظهر والعصر في غير يوم الجمعة على الزوال وإن علم بعدم التمكن من إتيانهما بعده ، لكن الأقوى جوازه فيهما خصوصاً في الصورة المذكورة ( * ) [1] .
[1] الوسائل 4 : 232 / أبواب المواقيت ب 37 ح 3 ، الكافي 3 : 454 / 14 . ( 2 ) ولكنه ( قدس سره ) في تعليقته الشريفة وافق الماتن وكذا في المنهاج . ( 3 ) الوسائل 4 : 146 / أبواب المواقيت ب 8 ح 21 . ( * ) الأقوى اختصاص الجواز بهذه الصورة .
243
نام کتاب : شرح العروة الوثقى - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ مرتضى البروجردي جلد : 1 صفحه : 243