نام کتاب : شرح العروة الوثقى - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ مرتضى البروجردي جلد : 1 صفحه : 219
وإذا كان في الفرض ناوياً للإقامة فشرع بنية العصر لوجوب تقديمها حينئذ ثم بدا له فعزم على عدم الإقامة فالظاهر أنه يعدل بها ( * ) إلى الظهر قصراً ( 1 ) . [ 1186 ] مسألة 7 : يستحب التفريق ( * * ) بين الصلاتين المشتركتين في الوقت كالظهرين والعشاءين ويكفي مسمّاه ( 2 ) .
( * ) بل الظاهر أنه يقطعها ويأتي بالصلاتين قصراً إذا أدرك صلاة العصر أيضاً ولو بركعة ، وإلا أتمّ ما بيده قصرا ، وليس هذا من موارد العدول كما يظهر وجهه بالتأمل . ( * * ) في استحبابه إشكال .
219
نام کتاب : شرح العروة الوثقى - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ مرتضى البروجردي جلد : 1 صفحه : 219