ووقت الجمعة من الزوال إلى أن يصير الظل مثل الشاخص فإن أخّرها عن ذلك مضى وقته ، ووجب عليه الإتيان بالظهر [1] .
[1] الكافي في الفقه : 153 . ( 2 ) غنية النزوع : 90 . ( 3 ) السرائر 1 : 301 . ( 4 ) الدروس 1 : 188 . ( 5 ) البيان : 186 .